محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى :
واضحة للعيان لا يتغافل عنها سوى المغفلون .. تنص المادة 198 بأنه (لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى) .. ومن المعروف أن خبراء القانون لهم رأي في ذلك ألا وهو أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى أصبح لها ظهير دستوري واضح لأن النص وضح تماما أنه يجب أن يحدد
القانون الجرائم المحال بشأنها المدني إليها .. ومن المعروف ان ما ينظم ذلك هو قانون الطوارئ وقانون القضاء العسكري واللذان ينصان على العديد من المواد التي تمكن القوات المسلحة من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرية .. وهكذا فجهودنا لمنع تلك المحاكمات ستضيع .. لأنه بكل بساطة سيُحكم ببطلان كافة القضايا المرفوعة ضد القوات المسلحة والتي كانت تستند على عدم دستورية إحالة المدنيين للقضاء العسكري .. فقد أصبح لإحالتهم ظهير دستوري وقانوني
2- تطبيق الشريعة في الدستور:
قلنا كثيرا أن تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج إلى قانون وليس نص دستوري .. ومع إلحاح الإسلاميين على ضرورة تطبيق الشريعة ووضعها نصا في الدستور .. قامت اللجنة التأسيسية مشكورة بالنص على إسلامية مصر في مادتين (مادة 2 و مادة 219) .. المادة الثانية اعتيادية ولا جدال فيها .. أما المادة 219 والتي نصت على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصا
درها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة) .. وهكذا جعلوا من الشريعة نصا دستوريا واضحا .. ولأننا تعلمنا من خبراء القانون أنه لا عقوبة إلا بنص قانونى .. فقد سمحت تلك المادة أن يطبق القاضي حدود الله على هواه استنادا إلى الدستور وليس القانون الذي من الواجب أن ينظم تلك العملية .. استنادا إلى نص المادة 76 والتي جاء فيها (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى) وزيادة جملة (نص دستوري) هنا مخالفة لمبدأ شرعية القانون والعقوبات .. فنجد أننا كرسنا لعشوائية قضائية وحرية في التفسير .. فمحكمة تحكم بالشريعة استنادة إلى تلك الجملة ومحكمة لا تحكم بها .. ودون ضمانة شرعية .. بما يخالف الإسلام وشريعته
3- حرية التظاهر في الدستور:
تنص المادة 50 على أن (للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون) .. وهكذا سوف ننتظر موافقة الجهات الرسمية على طلب التظاهرة .. وتخضع احتجاجاتنا إلى بيروقراطية تسمح للجهات المعنية بقمع منظميها بشكل احترافي أثناء فترة انتظار الموافقة .. وطبعا كلنا عارفين لو مظاهرة في ميدان النهضة بالجيزة هياخدوا موافقتهم في وقت قد إيه
3- حرية التظاهر في الدستور:
تنص المادة 50 على أن (للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون) .. وهكذا سوف ننتظر موافقة الجهات الرسمية على طلب التظاهرة .. وتخضع احتجاجاتنا إلى بيروقراطية تسمح للجهات المعنية بقمع منظميها بشكل احترافي أثناء فترة انتظار الموافقة .. وطبعا كلنا عارفين لو مظاهرة في ميدان النهضة بالجيزة هياخدوا موافقتهم في وقت قد إيه
4- في واقعة فريدة من نوعها عالميا :
حل الجمعيات وايقاف الصحف بسند دستوري مصري .. فقد نصت المادة 51 على أنه (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون) ولأول مرة فى العالم يحق لجكومة حل الجمعيات والنقابات وليس حل مجلس إدارتها فقط .. وهذا يعد تعديا صارخا على حرية عمل الهيئات النقابية والجمعيات .. وبمراجعة المواد الخاصة بالصحافة أيضا يتم المعاملة بالمثل .. بما يخالف القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الحقوقية .. وبالطبع سيناصر ذلك الإجراء كل من يعادي الحرية ويؤيد تقييد وتكبيل أيدينا وتكميم أفواهنا من محبي الاستبداد وانصاره
حل الجمعيات وايقاف الصحف بسند دستوري مصري .. فقد نصت المادة 51 على أنه (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون) ولأول مرة فى العالم يحق لجكومة حل الجمعيات والنقابات وليس حل مجلس إدارتها فقط .. وهذا يعد تعديا صارخا على حرية عمل الهيئات النقابية والجمعيات .. وبمراجعة المواد الخاصة بالصحافة أيضا يتم المعاملة بالمثل .. بما يخالف القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الحقوقية .. وبالطبع سيناصر ذلك الإجراء كل من يعادي الحرية ويؤيد تقييد وتكبيل أيدينا وتكميم أفواهنا من محبي الاستبداد وانصاره
0 التعليقات